لا قضاء عليه بل إن كانت فرضًا فعلها بالوجوب السابق وتسقط إن كانت نفلًا (١) والعبد
لا يهدي ولو أذن له سيده لأنه لا مال له، ويجب عليه الصوم بدل الهدي (٢) ويحتمل أنه إذا أذن له سيده أجزأ، وقدم صاحب المقنع أنه لا ينقلب عمرة وأنه يتحلل بطواف وسعي وصححه في الشرح وزاد وحلق (٣) وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر ظنًا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم (٤) قال الشيخ: هل هو يوم عرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد (٥) والوقوف مرتين بدعة (٦) ومن أحرم فحصره عدو في حج أو عمرة من الوصول إلى البيت بالبلد أو الطريق قبل الوقوف أو بعده ذبح هديا بنية التحلل وجوبًا، فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وحل (٧) ولا إطعام فيه لعدم وروده، وفى الحلق وجهان (٨) ولو نوى
(١)(إن كانت نفلًا) روى عن عطاء وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة، ولأنها عبادة تطوع فلم يجب قضاؤها إذا فاتت كسائر التطوعات، ووجه الأول إجماع الصحابة، ولما روى الدارقطنى عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من فاته عرفات فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل". ولأن الحج يلزمه بالشروع بخلاف سائر التطوعات.
(٢)(الصوم بدل الهدي) وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الإحرام لفعل محظور أو غيره، هذا قول الثوري وأصحاب الرأي والشافعى.
(٣)(وحلق) وهو قول جماعة من الصحابة، واختاره ابن حامد، وهو مذهب مالك والشافعى.
(٤)(أجزأهم) نص عليه، لما روى الدارقطنى بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه" وقد روى عن أبي هريرة مرفوعًا "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" رواه الدارقطنى وغيره.
(٥)(في مذهب أحمد) بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء، أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ فيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره، قال: والثانى هو الصواب.
(٦)(والوقوف مرتين بدعة) لم يفعله السلف، وقال: فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف.
(٧)(وحل) من إحرامه، وقال مالك وأبو حنيفة: لا بدل له لأنه لم يذكر في القرآن.
(٨)(وفي الحلق وجهان) أحدهما لا يحل إلا بعده واختاره القاضي في التعليق وغيره، وقدم في المحرر وشرح ابن رزين عدم وجوبه وهو ظاهر الخرقي والمنتهي لعدم ذكره في الآية.