للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسمة التركات]

إذا خلف تركة معلومة فأمكن نسبة نصيب كل وارث من المسألة فأعطه مثل

تلك النسبة من التركة (١) وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه (٢)

(١) (من التركة) كزوج وأبوين وبنتين، المسألة أصلها من اثنى عشر وعالت إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارًا فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما وذلك عشرة وثلثان.

(٢) (فهو نصيبه) ففى المثال إذا قسمت الأربعين على الخمسة عشر خرج اثنان وثلثان فاضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة يخرج له ثمانية واضرب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين يخرج خمسة وثلث واضرب فيها أربعة لكل واحدة من البنتين يخرج لها عشرة وثلثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>