للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شئت ضربت سهامه في

التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو نصيبه (١) وإن شئت في مسائل

(١) (فهو نصيبه) ففي المثال للزوج ثلاثة تضربها في التركة أربعين بمائة وعشرين وتقسمها على المسألة خمسة عشر يخرج له ثمانية، ولكل من الأبوين اثنان تضربهما في أربعين بثمانين وتقسمها على خمسة عشر يخرج خمسة وثلث فهي له، وتضرب لكل من البنتين أربعة في أربعين بمائة وستين وتقسمها على خمسة عشر يخرج عشرة وثلثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>