للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الاستبراء]

وهو قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا (١)، وعن أحمد يختص التحريم بالوطء فقط واختارها ابن القيم في الهدي (٢) والمسبية ليس له الاستمتاع

منها بما دون الفرج في إحدى الروايتين (٣)

(١) (أو زوالا) حدوثًا عند حدوث ملك بشراء وهبة ونحوهما، أو عند إرادة زوال ملك ببيع ونحوه بأحد ما يستبرأ به.

(٢) (في الهدي) واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا أعلم في هذا نزاعًا، فعليها يجوز الاستمتاع بما دون الفرج، وقال الليث إن كانت ممن لا تحمل لم يجب استبراؤها. ولنا ما روى أحمد وأبو داود والبيهقي بإسناد جيد عن أبى سعيد مرفوعًا "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" وأخرجه الحاكم وصححه؛ وأعله ابن القطان بشريك القاضي. وقد أخرج له مسلم.

(٣) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب قياسًا على العدة، والثانية لا يحرم صححه القاضي في المجرد وصاحب البلغة، لما روى عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون، ولأنه لا نص في المسبية، ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها يحتمل أن تكون أم ولد للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>