فلو قتلت أم صبي ليست زوجة لأبيه فالقصاص له، وليس لأبيه ولا لغيره استيفاؤه (٣)، وإذا وجب لصبي أو مجنون فلولي مجنون مع حاجة النفقة العفو على الدية دون الصبي (٤). الوجه الثاني يجوز في الصبي للنفقة (٥) وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرًا سقط حقهما (٦) وإذا وجب القصاص لجماعة فاقتص أحدهم
بغير إذن الباقين فلا قصاص عليه (٧) ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه (٨) وإن عفا بعضهم ولو إلى الدية سقط القصاص (٩) وللباقين حقهم
(١)(الأطراف) معدوم الحواس والقاتل صحيح سوى الخلقة أو بالعكس.
(٢)(استيفاء القصاص) وهو فعل مجنى عليه أو وليه بجان عامد مثل ما فعل أو شبهه.
(٣)(استيفاؤه) وبهذا قال الشافعي وهو المذهب، وعن أحمد للأب استفاؤه، وبه قال مالك وأبو حنيفة فعلى هذه الرواية له العفو على الدية. ولنا أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاء القصاص له.
(٤)(دون الصبي) هذا المذهب جزم به في الوجيز والمنور، لأن المجنون ليست له حالة معتادة تنتظر فيها إفاقته ورجوع عقله، بخلاف الصبي.
(٦)(سقط حقهما) هذا المذهب لأنه أتلف عين حقه فسقط حقه أشبه ما لو كان لهما وديعة فأخذاها قهرًا.
(٧)(فلا قصاص عليه) لأنه شارك في استحقاق القتل فدم يجب عليه قود.
(٨)(حقه) هذا المذهب، كما لو أتلفه أجنبي أو عفا شريكه عن القصاص، والوجه الثاني يرجع على قاتل الجاني لأنه أتلف محل حقه فكان الرجوع عليه بعوض نصيبه ويسقط عن الجاني، فعلى الأول لو كان الجاني أقل دية من المقتول كامرأة قتلت رجلًا له إبنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة ويرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها وهو ربع دية الرجل لأنه لا يستحق سوى نصف دمها وقد استوفاه.
(٩)(القصاص) إذا كان العافي مكلفًا؛ هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والنخعي والثوري وروي معنى ذلك عن عمر.