للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقط القصاص عن الأول وله أن يقتص من أخيه ويرثه (١) وله قتل من وجده يفجر بأهله وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه محصنًا أو غيره (٢) والحر

المسلم يقاد به قاتله وإن كان

(١) (ويرثه) لأن القتل بحق لا يمنع الميراث إنما سقط القصاص عن قاتل الأب لأن القتيل الثاني وهو الأم ورث جزءًا من دم الأول وهو الثمن فلما قتل ورثه قاتل الأب ضرورة أن القاتل لا يرث سقط القصاص عن قاتل الأب لأنه ورث ثمن أمه فصار له جزء من دم نفسه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه قاتل أمه لإِرثه ذلك من أبيه.

(٢) (أو غيره) روى عن عمر وعلي وجزم به الشيخ لأَنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فاعله، وقال الشافعي له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنًا. وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>