وهى (١) الأوعية (٢) كل إناء طاهر يباح إلا آنية ذهب وفضة (٣) ومغصوبًا أو ثمنه حرام أو عظم آدمى أو جلده لحرمته قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} على الذكر
والأنثى (٤) ولو ميلا (٥) قال أحمد:
(١)(وهى) أي الآنية لغة وعرفًا.
(٢)(الأوعية) ظروف الأكل ونحوها.
(٣)(وفضة) لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وروت أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الذى يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطه نار جهنم" متفق عليه.
(٤)(على الذكر والأنثى) مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم المخصص.
(٥)(ولو ميلًا) فما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه كالقنديل والقلم ونحوه، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج.