للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يعجبني الحلقة، ونص أنها من الآنية (١) وآنية مدمن الخمر ومن لابس النجاسة كثيرًا طاهرة، وكذا بدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وطعامه وماؤه (٢)، وتصح الصلاة في ثوب المرضعة والحائض والصبي (٣) والتوقي لذلك أولى. ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في جب الصباغ (٤) وإن علمت نجاسته طهر بالغسل (٥) وقال الشيخ في اللحم يشترى من القصاب: غسله بدعة (٦)

ويشترط غسل جلد الميتة بعد الدبغ (٧) وقال الشيخ: فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا، وجعل المصران وترا دباغ (٨) ولا يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه ولو في النزع (٩) ويحرم افتراش جلود السباع (١٠) ويباح منخل من شعر نجس في يابس، وقد جوز

العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع (١١).

(١) (من الآنية) في الحكم، فتحرم مطلقًا، وعند القاضي وغيره هي كالضبة نظرًا إلى أنها تابعة للباب.

(٢) (وماؤه) طاهر مباح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة متفق عليه.

(٣) (والصبي) مع الكراهة احتياطًا للعبادة قال في الإنصاف قدمه في مجمع البحرين.

(٤) (في جب الصباغ) مسلمًا أو كافرًا، وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: لا يسأل عن هذا ولا يبحث عنه.

(٥) (طهر بالغسل) ولو بقى اللون بحاله لقوله عليه السلام "ولا يضرك أثره".

(٦) (غسله بدعة) روي عن عمر "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التعمق والتكلف" وقاله ابن عمر.

(٧) (بعد الدبغ) هذا على طهارته بعد الدبغ، ويحرم أكله لأنه جزء من الميتة، لا بيعه على رواية طهارته.

(٨) (دباغ) وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن نجس طهر بالغسل، لأن الذي يبقى عرض.

(٩) (في النزع) وكذا الآدمى بل أولى، ولو كان بقاؤه أشد تأليمًا.

(١٠) (جلود السباع) من البهائم والطير إذا كان أكبر من الهر خلقة لحديث المقداد بن معدي كرب "أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم" رواه أبو داود.

(١١) (للزرع) مع الملابسة لذلك عادة، وكره الانتفاع بنجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>