للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب زكاة الذهب والفضة (١) وحكم التحلي (٢)

تجب الزكاة فيهما بالإجماع (٣) ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه

الخالص نصابًا (٤) ويرد ذلك إلى المثقال والدرهم الإسلامى، فإن شك هل فيه نصاب خالص خيِّر بين سبكه وإخراج قدر زكاة نقده إن بلغ نصابًا وبين احتياطه وإخراج زكاته بقين. وإن اختلط ذهب وفضة وشك أيهما أكثر جعله الذهب وإن أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز، وإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل ويكره ضرب نقد مغشويق واتخاذه نص عليه، وتجوز المعاملة به مع الكراهة إذا أعلمه بذلك، وإن جهل قدر الغش (٥) قال الشيخ: الكيمياء غش، وهي تشبه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين (٦) ومن طلب الزيادة بما حرمه الله عوقب بنقيضه كالمرابي (٧) ولو كانت حقًا مباحًا لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوجب عالم فيها شيئًا (٨) وقال: ينبغى للسلطان أن يضرب لهم

(١) (الذهب والفضة) وهما الأثمان، فلا تدخل فيها الفلوس ولو رائجة.

(٢) (وحكم التحلي) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء.

(٣) (بالإِجماع) وسنده قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية وحديث أبي هريرة "ما من صاحب ذهب إلى آخره" في الزاد رواه مسلم.

(٤) (نصابًا) للنصوص الدالة على اعتبار النصاب، وذكر أبو حامد وجهًا إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه، وظاهره ولو كان الغش أكثر وقال أبو الفرج يقوم مضروبًا كالعروض.

(٥) (وإن جهل قدر الغش) وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعاملون بدراهم العجم، وكان إذا زافت عليهم أتوا بها إلى السوق وقالوا من يبيعنا بهذا؟ وذلك أنه لم يضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله عنهم.

(٦) (بين علماء المسلمين) لحديث "من غشنا فليس منا".

(٧) (كالمرابي) قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}.

(٨) (فيها شيئًا) والقول بأن قارون عملها باطل، ولم يعملها إلا فيلسوف أو اتحادى أو ملك ظالم.

<<  <  ج: ص:  >  >>