للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلوسًا بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم، ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس (١) ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي

بأيديهم (٢) ويضرب لهم غيرها بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة، ويعطي أجرة الصانع من بيت المال. وفي السنن عنه - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، فإن كانت مستوية الأسعار ولم يشتر ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسًا ويتجر في ذلك حصل المقصود من الثمنية، وكذلك الدراهم اهـ. ولا يضرب لغير السلطان. قال أحمد: لا يصح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم، ويخرج عن الجيد صحيح وعن الردئ من جنسه ومن كل نوع بحصته (٣) وإن أخرج الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه، ويجزى قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن، ويجزى مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما. والربا لا يجري بين العبد وربه. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب في إحدى الروايتين (٤) ويخرج من أحدهما (٥) ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة (٦) فعشرة مثاقيل ذهبًا نصف

(١) (في الفلوس) بأن يشتري نحاسًا فيضربه فيتجر فيه، لأنه تضييق.

(٢) (التي بأيديهم) فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضًا، وإذا ضرب لهم فلوسًا أخر فسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها.

(٣) (ومن كل نوع بحصته) كالحب والثمر، وعن الجيد جيدًا وعن الرديء ريئًا لأنها مواساة.

(٤) (في إحدى الروايتين) وبه قال قتادة والثوري والأوزاعى وأصحاب الرأي، والثانية لا يضم وبه قال ابن أبي ليلى والشافعى والحسن بن صالح وشريك وأبو عبيد وأبو ثور واختيار أبى بكر، لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه.

(٥) (ويخرج من أحدهما) صححها في المغنى لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر، فعلى هذا لا يجوز الإِبدال في موضع يلحق الفقراء به ضرر، والثانية لا يجوز اختارها أبو بكر لأنهما جنسان فيمتنع كسائر الأجناس.

(٦) (بالأجزاء لا بالقيمة) لأن الضم بالأجزاء متيقن، بخلاف القيمة فإنه ظن وتخمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>