نصاب ومائة درهم نصف فإذا ضما كمل النصاب (١) ولا يجزى إخراج الفلوس عنهما، ولا زكاة في الجواهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان
في حلى إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه، قال المجد: وإن كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها والاعتبار في نصاب الكل بوزنه (٢) وإن انكسر حلى وأمكن لبسه كانشقاقة ونحوه فهو كالصحيح، وإن لم يكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه (٣) وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاة (٤) وإن كان للتجارة أو كان مباح الصناعة وجبت زكاته (٥) فالاعتبار في الإخراج بقيمته (٦) فإن أخرج مشاعًا أو مثله وزنًا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جار، ويباح للذكر الخاتم (٧) ولبسه في خنصر يساره أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه (٨) وله جعل فصه منه أو من غيره (٩) ولو من ذهب إن كان يسيرًا. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب (١٠) ويكره في سبابة ووسطى، ويباح التختم بالعقيق (١١) ويكره لرجل وامرأة
خاتم من حديد وصفر ونحاس ورصاص، ويحرم حلية مسجد
(١) (كمل النصاب) بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهمًا تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا ضم.
(٢) (الكل بوزنه) لعموم "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
(٣) (فلا زكاة فيه) كالصحيح، هذا قول القاضي. وجزم به المجد في شرحه ولم يذكر نية الإصلاح ولا غيرها. وعند ابن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وجزم به الموفق.
(٤) (زكاة) إلى أن يجدد صنعته كالسبيكة التي يريد جعلها حليًا.
(٥) (زكاته) لعدم استعمال أو لعدم إعارة أو نيته به القنية.
(٦) (بقيمته) لأنه لو نوى إخراج ربع عشره وزنًا لفاتت الصنعة المقومة شرعًا على الفقراء وهو ممتنع.
(٧) (الخاتم) لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتمًا من ورق متفق عليه.
(٨) (كفه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه قاله في الفروع.
(٩) (أو بن غيره) لأن في البخاري من حديث أنس كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا.
(١٠) (يباح يسير الذهب) لما روى عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فانتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفًا من الذهب رواه أبو داود.
(١١) (بالعقيق) قال ابن رجب ظاهر كلام الأصحاب لا يستحب، وقد سئل أحمد ما السنة في التختم قال لم تكن خواتيم القوم إلا من فضة.