للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد (١)، ويخطب بهم إن شاءوا، ويستحب أن لا يصلى قبل

الإمام، وأيهما سبق سقط الفرض به، وجازت التضحية إلا بمكة فتسن في المسجد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة (٢)، وإذا صعد المنبر جلس ليستريح ويتأهب الناس للاستماع، وإن جاء والإمام يخطب جلس يستمع حتى يفرغ الإمام ثم يقضيها، ويكبر مسبوق بمذهبه لا بمذهب إمامه، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا، ومنه تقبل الله منا ومنك. ولا بأس بتعريفه عشية يوم عرفة بالأمصار من غير تلبية (٣) ولم ير الشيخ التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع بين العلماء، ويستحب الاجتهاد أيام العشر للخبر.

[باب صلاة الكسوف]

(١) (في المسجد) نص عليه لفعل على حيث استخلف أبا مسعود البدرى، رواه سعيد.

(٢) (بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه.

(٣) (من غير تلبية) نص عليه وقال: إنما هو دعاء وذكر، قيل تفعله أنت؟ قال لا. وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث، ولم يره أبو حنيفة ومالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>