للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين (١) ولا تقبل شهادته لإِنسان لا يقبل جرحه الشاهد عليه (٢) ولا تقبل شهادة الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها، ولا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ (٣) وإن شهد فاسق بشهادة فردت ثم تاب وأعادها لم تقبل (٤).

[باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده]

المشهود به ينقسم خمسة أقسام: أحدها الزنا واللواط لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال (٥) ولا الإِقرار إلا بأربعة يشهدون أنه أقر أربعًا (٦) ومن عزر بوطء في فرج بهيمة أو أمة مشتركة ثبت برجلين، الثاني دعوى الفقر لا يقبل قول من عرف بالغنى أنه فقير إلا بثلاثة رجال (٧). الثالث لا يثبت

(١) (في الدين) لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع.

(٢) (عليه) كعمودي النسب والزوج والوكيل لأنهم مهتمون في دفع الضرر عنهم وقد قال الزهري: مضت السنة في الإِسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم.

(٣) (الخطأ) لأنهم يدفعون عن أنفسهم الضرر.

(٤) (لم تقبل) للتهمة، ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلًا قبلت لأن التحمل لا يعتبر فيه العدالة.

(٥) (رجال) عدول يشهدون به لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية فجعلهم كاذبين إن لم يأتوا بأربعة فوجب أن لا تقبل الثلاثة وقال - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية "أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك" واللواط من الزنا.

(٦) (أربعًا) لأنه إثبات للزنا فاعتبر فيه أربعة كشهود الفعل، وفيه رواية أخرى يثبت بشاهدين.

(٧) (بثلاثة رجال) لحديث مسلم "حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجي من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>