للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زنا أو رضاع (١) وتقبل عليهم (٢) ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه (٣) وتقبل شهادة الأخ لأخيه (٤) والصديق لصديقه (٥) ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها قبلا (٦) قال في الترغيب ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها (٧) وتقبل شهادته لوارث له بدين في مرضه (٨) وتقبل شهادة الغريم لمدين قبل الحجر والمولى لعتيقه ولا تقبل شهادة

الوكيل لموكله بما هو وكيل فيه (٩) ولا الشريك لشريكه (١٠) والأجير لمن استأجره نص عليه (١١) وتقبل شهادته على عدوه في

(١) (أو رضاع) قاله القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب.

(٢) (عليهم) هذا المذهب وبه قال عامة أهل العلم للآية.

(٣) (لصاحبه) في إحدى الروايتين وهذا المذهب. زاد.

(٤) (لأخيه) هذا المذهب قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة وسائر الأقارب.

(٥) (لصديقه) هذا قول عامة العلماء إلا مالكًا قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر نفعًا بها فهو متهم.

(٦) (قبلا) لأنها شهادة على الأب كما لو لم تكن أمهما تحته.

(٧) (بها) وبالإِفراط في الحمية لتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.

(٨) (في مرضه) لأن هذا الدين يجوز أن ينتقل إلى الشاهد ويجوز أن لا ينتقل إليه والمانع من قبول الشهادة ما يحصل للشاهد به نفع حال أداء الشهادة.

(٩) (وكيل فيه) وتقبل في غير ما هو وكيل فيه.

(١٠) (لشريكه) وممن رد شهادة الشريك لشريكه شريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا.

(١١) (نص عليه) أحمد وقال في المستوعب فيما استأجره فقط، وقال الميموني رأيت أحمد يغلب على قلبه جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>