زنا أو رضاع (١) وتقبل عليهم (٢) ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه (٣) وتقبل شهادة الأخ لأخيه (٤) والصديق لصديقه (٥) ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها قبلا (٦) قال في الترغيب ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها (٧) وتقبل شهادته لوارث له بدين في مرضه (٨) وتقبل شهادة الغريم لمدين قبل الحجر والمولى لعتيقه ولا تقبل شهادة
الوكيل لموكله بما هو وكيل فيه (٩) ولا الشريك لشريكه (١٠) والأجير لمن استأجره نص عليه (١١) وتقبل شهادته على عدوه في