للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى مسكين واحدة جملة واحد لظاهر الآية، والأكل والشرب بينة الصوم نية (١) ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلًا أو نوى الإِفطار من القضاء ثم نوى نفلًا أو قلب نية القضاء إلى النفل بطل القضاء ولم يصح النفل، وفي الفروع والتنقيح يصح نفلًا.

باب ما يفسد الصوم (٢) ويوجب الكفارة

ويفطر بردة مطلقًا (٣) ويفطر بالاكتحال (٤) وقال أبو حنيفة والشافعي:

(١) (نية) قاله في الروضة، قال الشيخ: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم.

(٢) (ما يفسد الصوم) وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما.

(٣) (بردة مطلقًا) لقوله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} وكل عبادة حصلت الردة في أثنائها فإنها تفسدها.

(٤) (ويفطر بالاكتحال) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإِثمد المروح عند النوم وقال "ليتقه الصائم" رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وبه قال أصحاب مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>