للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوطء، ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة فوطء الصائمة أولى والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته ويكره صومه (١)، ولو لم يجد مشقة ويجزيه، قال المجد: وعندي لا يكره لمن قوى عليه، اختاره الآجري (٢) وكفارة من أفطرت خوفًا على الولد على من يمونه على الفور، وله صرف الإِطعام

(١) (ويكره صومه) ونقل حنبل لا يعجبني، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام "ليس من البر الصوم في السفر" وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإِعادة.

(٢) (اختاره الآجري) وفاقًا للجمهور، وروى أبو داود عن حمزة بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام خيره قال له أي ذلك شئت يا حمزة لما أخبره أنه ذو قوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>