للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب المساقاة]

وهي دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه، أو مغروس لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته. والمزارعة (١) دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل (٢) ويعتبر كون عاقديهما جائزي التصرف، فتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول وإن لم يكن نخلًا ولا كرمًا (٣) وقال الموفق تصح على ماله ورق يقصد (٤) بجزء مشاع معلوم من ثمره أو ورقه ونحوه يجعل للعامل، ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات كالقطن والمقاثي والباذنجان ونحوه لم تصح، وتصح المزارعة عليه، وتصح بلفظ مساقاة ومعاملة ومفالحة وبكل لفظ يؤدي معناها، وتصح هي ومزارعة بلفظ إجارة (٥) وتصح إجارة أرض بنقد وعروض وبجزء مشاع معلوم مما

يخرج منها (٦) فإن لم يزرعها في إجارة أو مزارعة (٧) نظر إلى معدل

(١) (والمزارعة) مشتق من الزرع، وتسمى مخابرة من الخبار وهي الأرض اللينة، ومؤاكرة.

(٢) (من المتحصل) والأصل في جوازها ما روى ابن عمر قال: "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر" الحديث، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع" وهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكر فكان كالإِجماع.

(٣) (ولا كرما) هذا قول الخلفاء الراشدين وسعيد بن المسيب والقاسم ومالك والثوري والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد وإسحق وأبي ثور، وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم لأن الزكاة تجب في ثمرتهما، وفى سائر الشجر قولان. وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز بحال. ولنا الحديث والإِجماع ولا يجوز التعديل على ما خالفهما.

(٤) (ما له ورق يقصد) كتوت أو له زهر كورد، قال في الإِنصاف: وهو الصواب.

(٥) (بلفظ إجارة) في أحد الوجهين وهو المذهب، لأنه مؤد للمعنى، اختاره المصنف والشارح، وجزم به في الوجيز.

(٦) (معلوم مما يخرج منها) سواء كان طعامًا كالبر والشعير أو غيره كالقطن والكتان، وهو إجارة حقيقة كما لو أجرها بنقد، وقيل هي مزارعة بلفظ الإِجارة مجازًا.

(٧) (أو مزارعة) سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>