للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأجرة أرباعًا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل (١)، وإن قال: جر دابتي

وأجرتها بيننا فالأجرة كلها لربها وللآخر أجرة مثله، وتصح شركة الشهود قاله الشيخ قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة، وإن كان الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان والأصح جوازه اهـ. وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، ولو عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة، ولا تصح شركة الدلالين قدمه. في الفروع (٢) لأنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير، وهذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل، وعنه تصح اختاره الشيخ، قال وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم، قال وأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الإِشتراك فيه، قال: وليس لولى الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد اهـ (٣). الخامس: شركة المفاوضة (٤) وهي قسمان: صحيح وهو تفويض كل واحد إلى صاحبه شراء وبيعًا في الذمة ومضارية وتوكيلًا ومسافرة بالمال وارتهانًا وتقبل ما يرى من الأعمال وهو الجمع بين عنان ووجوه ومضاربة وأبدان، وكذا لو اشتركا فيما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا كسبًا نادرًا أو غرامة (٥).

(١) (لتفاوت قدر العمل) فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين والدكان عشرين وعمل العامل عشرة فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة أرباع أجرتها وهي ثلاثون مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على أحد وهو عشرة فيكمل له أربعون، ويرجع رب الرحى على الثلاثة بإثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به وهو سبعة ونصف فيكمل له ثلاثون، ويرجع رب الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به وهو خمسة فيكمل له عشرون، ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به وهو درهمان ونصف فيكمل له عشرة ومجموع ذلك مائة درهم وهي القدر الذي استؤجروا به، وإنما لا يرجع بالربع الرابع لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحن بمقتضى الإِجارة.

(٢) (قدمه في الفروع) لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا.

(٣) (الاجتهاد اهـ) لأنه فيه تضييقًا وحرجًا، والاختلاف رحمة.

(٤) (المفاوضة) لغة الاشتراك في كل شيء كالتفاوض.

(٥) (أو غرامة) من ضمان غصب وأرش جناية ومهر وطء أو نحوها، فإن أدخلا ذلك فهي الفاسدة وبه قال الشافعي.

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب المساقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>