للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا شيء فيها.

باب العاقلة (١)

وهي من غرم ثلث الدية بسبب غيره وهم العصبات سوى أبنائه وآبائه (٢) وعنه أنهم من العاقلة، وعنه الجميع عاقلة إلا أبناءه إذا كان امرأة (٣) وسائر العصبات من

العاقلة بعدوا أو قربوا (٤) وخطأ الإِمام

(١) (العاقلة) وهي جمع عاقل، وأصله من عقل الإبل وهي الحبال التي تثنى بها أيديها إلى ركبها، سميت لأنه تعقل لسان ولى المقتول.

(٢) (وآبائه) هذا إحدى الروايات وبه قال الشافعي، لما روى أبو هريرة قال "اقتتلت امرأتان من هذيل" الحديث وفى آخره وورثها ولدها ومن معه متفق عليه وفي رواية لجابر بن عبد الله "فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ منها زوجها وولدها" رواه أبو داود. إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد لأنه بمعناه.

(٣) (امرأة) قال في المجرد وهي أصح، قال الزركشي عليها يقوم الدليل، نقل حرب الابن لا يعقل عن أمه لأنه من قوم آخرين لأن في حديث جابر مرفوعًا "وبرأ زوجها وولدها فقالت عاقلة المقتولة ميراثهما لنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثها لزوجهما وولدها" رواه أبو داود.

(٤) (أو قربوا) من النسب والولاء وبهذا قال عمر بن عبد العزيز والنخعي وحماد ومالك والشافعي وأبو حنيفة ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، ولا خلاف أن إخوة الأم وذوى الأرحام والزوج ليسوا من العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>