للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استطلق بولها

لزمته دية من غير زيادة (١) وإن أكره امرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث الدية ومهر مثلها، وإن كانت الجناية لا تنقص شيئا بعد الإِندمال قومت حال جريان الدم فإن لم تنقصه أو زادته حسنًا

(١) (من غير زيادة) وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: تجب دية وحكومة لأنه فوت منفعتين فلزمه ولنا أنه إتلاف عضو واحد لم يفت غير منافعه كقطع لسانه فذهب كلامه وذوقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>