(فصل) فإن عمت الموضحة الرأس ونزلت إلى الوجه فموضحتان في أحد الوجهين (١) وموضحة المرأة كموضحة الرجل عند أحمد (٢) أكثر أهل العلم على أن الموضحة في الرأس والوجه سواء (٣) وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه
عشرة (٤)، ومن وطيء زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية (٥)
(١)(في أحد الوجهين) وهو الصحيح من المذهب لأنه أوضحه في عضوين.
(٢)(عند أحمد) لأن المرأة تساوى جراحها جراح الرجل إلى ثلث الدية، وعند الشافعي على النصف.
(٣)(سواء) في ظاهر المذهب، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبه قال شريح ومكحول والشعبي والنخعي والزهري وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وإسحق. وعن أحمد أن موضحة الوجه عشرة أبعرة لأن شينها أكثر وبه قال سعيد بن المسيب. ولنا عموم الأحاديث ولا عبرة بكثرة الشين.
(٤)(عشرة) فإن خرق ما بينهما أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة.
(٥)(ثلث الدية) فتقها أي خرق ما بين مسلك البول والمنى، وقيل القبل والدبر، إلا أن هذا بعيد وإنما بوطء الصغيرة والنحيفة التي لا تحتمل الوطء دون الكبيرة والمحتملة له وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يجب الضمان في الجميع. ولنا أنه، وطء مستحق مأذون فيه فلم يجب ضمان ما تلف به. وعكسه الصغيرة والمكرهة على الزنا إذا ثبت هذا فالواجب ثلث الدية وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تجب الدية كاملة. ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية.