والأولاد له (١)، وإن وطيء رجل امرأة بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه (٢)، وولد الزنا لا يلحق به وإن اعترف به نص عليه (٣)، وفي الانتصار يسوغ فيه الاجتهاد (٤).
كتاب العدد (٥)
(١)(والأولاد له) روى عن علي رضي الله عنه، وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم من أهل العلم إلا أبي حنيفة قال الأولاد للأول.
(٢)(لحقه نسبه) وبه قال مالك والشافعي.
(٣)(نص عليه) واختار الشيخ أن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه.
(٤)(يسوغ فيه الاجتهاد) وذكره ابن اللبان عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق.
(٥)(العدد) والأصل فيها الإِجماع، ودليله الكتاب والسنة، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.