للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسبه (١) وإن أقرت دون أربع مرات أو أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها، وإن لاعن ونكلت عن اللعان فلا حد عليها وخلى سبيلها ولحقه الولد ذكره الخرقي، ولا يعرض للزوج بحد حتى تطالبه (٢)، وله ثلاثة شروط: أحدها أن يكون بين زوجين، الثاني أن يقذفها بالزنا، الثالث أن تكذبه المرأة ويستمر إلى انقضاء اللعان.

(فصل) وإذا تم اللعان ثبت أربعة أحكام سقوط الحد عنه أو التعزيز، ولو قذفها برجل بعينه سقط عنه الحد لهما. الثاني الفرقة بينهما وعنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما (٣). الثالث التحريم المؤبد، وعنه إذا كذب نفسه حلت له (٤). الرابع

انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان (٥)، وإذا نفى الحمل في التعانه لم ينتف بنفيه عند وضعها له ويلاعن، وإن طلقها طلاقًا رجعيًا فولدت كثر من أربع سنين منذ طلقها

ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه نسبه في أحد الوجهين (٦) وإذا غاب عن زوجته سنتين وبلغتها وفاته واعتدت ونكحت نكاحًا صحيحًا في الظاهر وأولدها أولادًا ثم قدم الأول فسخ نكاح الثاني

(١) (يلحقه نسبه) وهو المذهب وقاله جماهير الأصحاب، وقيل لا يلحقه نسبه اختاره المصنف وجزم به في المحرر والحاوي والنظم.

(٢) (حتى تطالبه) فإن أراده من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك قاله القاضي وغيره.

(٣) (بينهما) وتفريق الحاكم بينهما بمعنى إعلامه لهما حصول الفرقة.

(٤) (حلت له) فإذا قلنا تحل له بإكذاب نفسه فإن لم يوجد طلاق فهي باقية على النكاح.

(٥) (بمجرد اللعان) ذكره أبو بكر، وينتفى عنه الحمل وإن لم يذكره، وقال الخرقي لا ينتفي عنه حتى يذكر في اللعان.

(٦) (في أحد الوجهين) وهو المذهب وهما روايتان، لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق ونحوه، والثاني لا يلحقه نسبه وينتفي عنه بغير لعان لأنها علقت به بعد طلاقه فأشبهت البائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>