للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالأمين، وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلمًا لم يرجع بالزيادة على خليطه (١) وذكر الشيخ الأظهر أنه يرجع، وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه، ويجزى أخذ الساعى القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإِجزاء (٢).

باب زكاة الخارج من الأرض (٣)

تجب الزكاة في كل مكيل مدخر (٤) من قوت كالحنطة والشعير والذرة والقطنيات (٥) كالباقلاء والحمص واللوبيا والعدس والدخن والأرز والحلبة والسمسم كبزر البقول كلها (٦) وتجب في كل ثمر يكال ويدخر لا في عناب وزيتون، وعنه

تجب في الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق (٧) ولا في قطن وكتان وسائر الفواكه كالتين (٨) والمشمش والتوت، والأظهر وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت. ولا في قصب السكر

(١) (على خليطه) لأنه ظلم فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه وفاقًا، ويرجع على خليطه بنصف شاة فقط.

(٢) (عدم الإِجزاء) لأن الساعى نائب الإِمام وفعله كحكمه فيرفع الخلاف.

(٣) (الخارج من الأرض) من الزرع والثمار والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل، وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير والزبيب قاله ابن المنذر.

(٤) (مدخر) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادًا.

(٥) (القطنيات إلى آخره) سمي ذلك قطنية من قطن في البيت لأنها تمكث فيه، ومنه قولهم. فلان قاطن لمكان كذا.

(٦) (كلها) كالكرفس والبصل والكمون وحب الرشاد وبزر البقلة الحمقاء والحبة السوداء وكبزر البطخ بأنواعه.

(٧) (خمسة أوسق) وهذا قول الزهري والأوزاعى ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي واحد قولي الشافعى.

(٨) (كالتين) واختار الشيخ وجوبها في التين لأنه يدخر كالتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>