للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشفعة (١)

وهي استحاق انتزاع الشريك حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله في الدين أو دونه (٢) ولا شفعة فيما انتقل إليه بلا عوض مالي (٣) ولا تسقط الشفعة بالتحيل لإِسقاطها. بل الشفيع على شفعته ويدفع ما تعاقدوا عليه في الباطن أو قيمة الشقص، ومن الحيل أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه ويبيعه المشترى عرضًا بأكثر من ثمنه ثم يتحاصان (٤) قال في الفائق: ومن الحيل أن ينفقه المشترى أو يهبه حيلة لإِسقاطها (٥) ولو أصدق المرأة أرضًا فباعت نصفها ثم طلقها الزوج قبل الدخول

فإنه يرجع إليه النصف الباقي في ملكها، ولا شفعة من المشترى من المرأة على الزوج فيما رجع عليه، ولو تعذر علم قدر الثمن

(١) (الشفعة) بإسكان الفاء من الشفاعة أي الزيادة، أو من الشفع وهو أحسنها، فإن الشفيع هو الزوج، والشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه فصار شفيعًا.

(٢) (أو دونه) بأن يكون مسلمًا والمشترى مسلمًا أو كافرًا.

(٣) (بلا عوض مالي) كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد لأن ذلك ليس له عوض يمكن الأخذ به كموهوب، والوجه الثاني الشفعة اختاره ابن حامد وأبو الخطاب في الانتصار وابن حمدان.

(٤) (ثم يتحاصان) كشقص قيمته مائة وللمشتري عوض قيمته مائة فيبيعه بمائتين ثم يشتري الشقص بمائتين ثم يتحاصان أو يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين وهي أقل منها فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان قيمته عن المائتين.

(٥) (حيلة لإسقاطها) فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة، وللشفيع أخذه بدون حكم، وقد ذكر الأصحاب للحيل في إسقاطها صورًا: منها ما تقدم، ومنها إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع عشرين فقط فالشفيع على شفعته فيدفع في الأولى قيمة العرض مائة أو مثل عشرة الدنانير، وفي الثانية عشرين وهكذا، وإن تعذر دفع إليه قيمة الشقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>