ولا بينة من غير حيلة فقوله بيمينه (١). وتسقط الشفعة (٢) ولو تواطآ على شيء وأظهرا أكثر فطالبه صاحبه به لزمه في ظاهر الحكم (٣) ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه الأخذ، ولا تجب بفسخ يرجع الشقص إلى العاقد (٤).
(فصل) وتثبت الشفعة في عقار ينقسم قسمة إجبار، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لجار (٥) وقيل تجب الشفعة بالشركة في مصالح عقار (٦) ولا شفعة فيما لا
تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر (٧) والعراص الضيقة وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين (٨) إلا أن البناء والغراس والنهر والبئر والقناة والدولاب يؤخذ تبعًا للأرض، فلو باع المساقي نصيبه من الشجر لغير
(١)(فقوله بيمينه) بأن قال المشتري لا أعلم الثمن ولا بينة فلا شفعة حيث جهل قدر الثمن بلا حيلة كما لو علمه عند الشراء ثم نسعى قدره.
(٢)(وتسقط الشفعة) لأنها لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه.
(٣)(في ظاهر الحكم) إذا عقدا على ثمنين وأظهر مائة فطلب البائع المائة لزم أداؤها إن لم يقم بينة وله تحليف البائع لم يتواطأ معه.
(٤)(إلى العاقد) كرده بعيب أو مقابلة أو لغبن أو اختلاف متبايعين لأنه رفع عقد لا بيع.
(٥)(لجار) هذا المذهب لما روى جابر قال "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" رواه البخاري، وحديثا الجار أحق بصقبه" قال في القاموس: بما يليه ويقرب منه، وحديث "جار الدار أحق بالدار" ونحوه لا يبعد أن يراد به الشريك.
(٦)(في مصالح عقار) اختاره الشيخ وصاحب الفائق. وهو ظاهر كلام أحمد، لأنه قال إذا كان طريقهم واحدًا شركاء لم يقتسموا.
(٧)(والبئر) ولو كان يسقى أرضهما.
(٨)(في إحدى الروايتين) هذا المذهب في ذلك كله، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة" وقال عثمان "لا شفعة في بئر ولا نخل" والثانية فيه الشفعة اختاره بن عقيل وأبو محمد الجوزى والشيخ قال الحارثي وهو أحق.