إحدى الروايتين (١) ويكفر العبد بالصيام، ولا كفارة في قتل مباح
كقتل حربي وباغ وزان محصن وصائل وقتل قصاصًا أو حدًا، وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا.
[باب القسامة]
وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل، ولا تثبت إلا بثلاثة شروط أحدها دعوى القتل (٢) وأما الجراح فلا قسامة فيه. الثاني اللوث وهو العداوة الظاهرة نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى (٣) وأن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء فيها (٤) ولا يختلف المذهب أنه لا يستحق بالقسامة أكثر من قتل واحد (٥).
(١)(في إحدى الروايتين) هذا الصحيح من المذهب وبه قال الثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وعن أحمد فيه كفارة اختارها أبو محمد الجوزي وجزم بها في الوجيز والمنور وحكى عن الزهري وهو قول الشافعي. ولنا مفهوم قوله:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} ثم ذكر العمد ولم يوجب فيه كفارة.
(٢)(دعوى القتل) سواء كان عمدًا أو خطأ، لأن كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه ولا تسمع الدعوى إلا محررة، فإن كانت الدعوى على واحد فأقر ثبت القتل، وإن أنكر وثم بينة حكم بها، وإلا صار الأمر إلى الأيمان. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية" رواه مسلم.
(٣)(في الدعوى) فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت الدعوى.
(٤)(ولا مدخل للنساء فيها) ولا الصبيان والمجانين.
(٥)(واحد) وبه قال الزهرى ومالك وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم يستحق بها قتل الجماعة كالبينة، وقول أبي ثور نحو هذا. ولنا قوله عليه السلام "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته" فخص بها الواحد.