للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطعام أن يخص الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره (١) ويستحب للضيف أن يفضل شيئًا (٢)، ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي (٣) وظاهر كلامهم لا يكره غسل اليد بالطيب، ولا بأس بالنخالة والملح (٤)، ومن أكل طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه، وإذا شرب لبنًا قال: اللهم بارك فيه وزدنا منه، وإذا وقع الذباب ونحوه في طعام أو شراب سن

غمسه كله ثم ليطرحه (٥)، وفي الثريد فضل على غيره من الطعام (٦) وإذا ثرد غطاه حتى يذهب فوره فإنه أعظم للبركة، ولا يقوم عن الطعام حتى يرفع وإن أكل تمرًا عتيقًا فتشه وأخرج سوسه. ومن السنة أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، ويحسن أن يأخذ بركابه (٧) ولا بأس بالغزل في العرس (٨) وغسل الفم بعد الطعام مستحب، ويسن أن يتمضمض من شرب اللبن، ويكره أكل الثوم والبصل وماله رائحة كريهة.

[باب عشرة النساء والقسم والنشوز]

(١) (إذا لم يتأذ غيره) لأن له أن يتصرف في ماله كيف شاء.

(٢) (أن يفضل شيئًا) والأولى النظر في قرائن الحال، فإن دلت قرينة على بقاء شئ أبقاه، وإلا مسح الإناء لأنها تستغفر للاعقها.

(٣) (ويترك الباقي) لأنه كبر، ولا يقترح طعامًا بعينه، وأن خير اختار الأيسر.

(٤) (بالنخالة والملح) واستدل الخطابي بقوله للمرأة "اجعلي مع الماء ملحًا" في غسل الحيض، ويغسل يديه عند النوم خشية اللمم.

(٥) (ليطرحه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو قال طعام أحدكم - إلى - فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقى بالداء".

(٦) (فضل على غيره من الطعام) لحديث "فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء".

(٧) (أن يأخذ بركابه) وروى مرفوعًا "من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له".

(٨) (الغزل في العرس) لقوله عليه الصلاة والسلام للأنصار "أتيناكم آتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم" إلى آخره. لا على ما يصنعه الناس اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>