للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. يلزم الزوجين الصحبة الجميلة وكف الأذى (١) وحقه عليها أعظم من حقها عليه (٢) ويسن تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه (٣) وقال ابن الجوزي: معاشره المرأة التلطف مع إقامة الهيبة (٤) ولا يكثر الهبة لها، ويجب تسليم الحرة بعد العقد والطلب، لكن إن خافت على

نفسها الإِفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها وعليها النفقة، وإن أنكر أن الوطء يؤذيها لزمتها البينة، ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره، وللمرأة أن تنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة، ولا يلزم ابتداء تسليم مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية (٥) وله السفر بلا إذنها وبها، إلا أن يكون مخوفًا أو اشترطت ضده، وليس لزوج الأمة ولا لسيدها السفر بها بغير إذن الآخر، وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل (٦) فإن زاد عليها في الجماع صولح على شئ منه (٧) ولا يجوز لها تطوع بصلاة ولا صوم وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ويحرم وطؤها في الدبر فإن فعل عزر (٨) فإن تطاوعا أو أكرهها عليه ونهى عنه فلم ينته فرق بينهما (٩) ولها لمس ذكره

(١) (كف الأذى) لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} قال أبو زيد: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم. قال ابن عباس: أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}.

(٢) (أعظم من حقها عليه) لقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقال - صلى الله عليه وسلم - "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. لما جعل الله لهم عليهن من الحق" رواه أبو داود.

(٣) (واحتمال أذاه) لقوله عليه الصلاة والسلام "إن المرأة خلقت من ضلع أعوج لن تستقيم على طريقة" الحديث وقال "خياركم خياركم لنسائه".

(٤) (مع إقامة الهيبة) لئلا تسقط حرمته عندها، وينبغي أن لا يفشى لها سرًّا يخاف إذاعته. وليكن غيورًا من غير إفراط.

(٥) (الاستمتاع بالكلية) ويرجى زواله كإحرام ومرض وصغر وحيض، ولو قال لا أطأ.

(٦) (إذا كان في القبل) ولو على التنور أو على قتب كما رواه أحمد وغيره.

(٧) (صولح على شئ منه) أي الجماع، قال القاضي لأنه غير مقدر فرجع فيه إلى اجتهاد الإِمام، قال الشيخ: فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة، وجعل عبد الله بن الزبير أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار.

(٨) (فإن فعل عزر) لإِرتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

(٩) (فرق بينهما) قال الشيخ: كما يفرق بين الرجل وبين من يفجر به من رقيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>