للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقبيله ولو بشهوة، وقال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها (١) ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها (٢) وتمنع من أكل ماله رائحة كريهة، وكذا تناول ما يمرضها، ولا تجب النية ولا التسمية في غسل الذمية ولا تتعبد به لو أسلمت، وتمنع من دخول كنيسة وبيعة وتناول محرم (٣) ولا تكره الذمية على الوطء في صومها نصًّا وكذا إفساد صلاتها وسبتها، ولا يشترى لها زنارًا بل تشتري لنفسها.

(فصل) وإن أبى المبيت ليلة من أربع إن كانت حرة، أو سبع إن كانت أمة، فرق بينهما بطلبها (٤) ويكره أن يبيت وحده، قال أحمد: لا يبيت وحده (٥) ولم يوجب الشافعي قسم الابتداء وكذا لم يوجب الوطء، وأوجب مالك الوطء، وقال أحمد في رجل يقول أدخل بها غدًا إلى شهر هل يجبر على الدخول؟

(١) (إلا بإذنها) روي عن ابن عمر قال "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" رواه أحمد وابن ماجه، ومعنى العزل أن ينزع إذا قرب الإِنزال فينزل خارج الفرج.

(٢) (إلا بإذن سيدها) العزل مكروه، رويت كراهته عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود، لأنه فيه قطع اللذة عن الموطوءة وتقليل النسل، إلا لحاجة كأمة يخشى الرق على ولده أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها، فقد روي عن علي أنه كان يعزل عن إمائه. ورويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن الأرت وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، لما روى أبو سعيد قال "ذكر - يعنى العزل - عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فلم يفعل أحدكم" ولم يقل فلا يفعل "فإنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقه" متفق عليه. وفي رواية: "أصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله فهو كائن، وليس من كل الماء يكون الولد". رواه أحمد.

(٣) (وتناول محرم) فلا تشرب ما يسكرها، وكذا مسلمة تعتقد إباحة شرب النبيذ.

(٤) (فرق بينهما بطلبها) وهو من المفردات وبه قال الثوري وأبو ثور، لما روى كعب. زاد.

(٥) (لا يبيت وحده) إلا أن يضطر، وعن أبي هريرة مرفوعًا "لعن راكب الفلاة وحده، والبائت وحده" رواه أحمد، وفيه طيب بن محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>