للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخرقى في الخنثى المشكل: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلًا. وقال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم (١).

باب الشروط في النكاح (٢)

ومحل المعتبر منها صلب العقد (٣)، وكذا لو اتفقا عليه قبله (٤) ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه

(١) (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف.

(٢) (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض.

(٣) (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين.

(٤) (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>