قبل رجعة واحدة (١) قال إنه لا يعلم أحدًا فرق بين الصورتين، وإن طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو مطلق للسنة (٢) وإن قال طالق للبدعة وهي حائض طلقت في الحال وإلا إذا أصابها (٣) وإن قال أنت طالق ثلاثًا للسنة طلقت ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين (٤) والثانية تطلق واحدة والثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن.
[باب صريح الطلاق وكنايته]
الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شئ وضع له اللفظ، فصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه في الصحيح، وقال الخرقى صريحه ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق
والسراح (٥) والأول أصح وهو إنشاء
(١)(رجعة واحدة إلخ) روى طاوس عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة" رواه أبو داود لكن قال الأثرم وسألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شئ تدفعه؟ قال ادفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه قيل معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، ولا يكون لابن عباس أن يروي هذا ويفتى بخلافة.
(٢)(للسنة) لكنه ترك الأولى فكره لأنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة له كتضييع المال قاله في الشرح.
(٣)(إذا أصابها) لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثًا فإن استدام حد عالم وعزر غيره.
(٤)(في إحدى الروايتين) هذا المنصوص عن أحمد، وإن كانت حائضًا طلقت ثلاثًا إذا طهرت وهو مذهب الشافعي.
(٥)(والسراح) هذا مذهب الشافعي واختاره أبو بكر ونصره القاضي واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب في معنى الفرقة بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق، والأول أصح، فاٍ ن الصريح في الشئ ما كان نصًّا فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالًا بعيدًا، ولفظ الفراق والسراح قد يردان لغير الفرقة بين الزوجين كثيرًا.