للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) ومن مر بزرع أو ماشية أكل وحلب كالثمر في إحدى الروايتين (١) والثانية

ليس له ذلك (٢) وتستحب الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة ولا يجب عليه إنزال الضيف في بيته إلا أن لا يجد مسجدًا أو رباطًا يبيت فيه (٣) فإن امتنع من الضيافة الواجبة عليه فله أخذها من ماله (٤) والواجب قدر كفايته مع الأدم (٥).

باب الذكاة (٦)

(١) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب لما روى الحسن عن سمرة مرفوعًا قال "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا فإن أجابه فليستأذنه وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل" رواه الترمذي وصححه.

(٢) (ليس له ذلك) أما الزرع فله ذلك في رواية وهو المذهب كالثمر، والثانية ليس له ذلك لأن الثمار خلقها الله تعالى تؤكل رطبة والنفوس تتوق إليها والزرع بخلافه، وأما لبن الماشية فيجوز له أن يحلب ويشرب في رواية وهي المذهب وبه قال إسحق لحديث سمرة، والثانية ليس له ذلك وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز لما روى ابن عمر مرفوعًا "لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه" متفق عليه.

(٣) (يبيت فيه) هذا المذهب، وأول من أضاف إبراهيم عليه السلام قاله في الحاشية.

(٤) (من ماله) على الصحيح من المذهب، ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين قاله في القواعد الفقهية. وللضيف طلبه عند حاكم لما روى عقبة بن عامر قال: "قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما يغنى الضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له" متفق عليه.

(٥) (مع الأدم) وفي الواضح: ولفرسه أيضًا تبن لا شعير، لا ذمي على المذهب، ولا تجب في الأمصار على الصحيح من المذهب.

(٦) (الذكاة) والأصل في ذلك قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه، ثم استعمل في الذبح سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>