للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن (١) ومن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك، لأن العقد الفاسد لا أثر له، وإن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم (٢) وإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كمودع (٣) وتكون في يده أمانة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه ونماؤها كالأصل، فلو ولدت الدابة عنده كان ولدها أمانة كأمه ولا تقبل دعواه الرد إلا ببينة لأنه قبضه لمنفعة نفسه كالمرتهن والمستعير.

باب السبق (٤)

والمسابقة جعالة لكل واحد فسخها إلا أن يظهر لأحدهما الفضل دون غيره، ولا يجوز اللعب بكل فعل يفضي إلى محرم، لأنه يكون سببًا للشر والفساد. وقال الشيخ: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهى عنه (٥) ويكره اللعب بأرجوحة ونحوها ذكره ابن عقيل وغيره (٦). ويستحب اللعب بآلة حرب، وليس من اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه للخبر.

(١) (أو لم يسكن) واختار الشيخ فيما إذا وضع يده على العين جميع المدة أن عليه الأجر المسمى؛ ذكر أنه قياس المذهب أخذًا له من النكاح.

(٢) (بالدراهم) لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله، وعوض العقد الدراهم. والمؤجر أخذ الدنانير ونحوها بعقد آخر ولم ينفسخ، أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير أو اشترى بها شيئًا.

(٣) (كمودع) لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضى الرد ومؤنته بخلاف العارية.

(٤) (السبق) بسكون الباء: بلوغ الغاية، وقيل غيره، وبفتحها الجعل الذي سابق عليه، وبسكونها أيضًا المجاراة بين الحيوان ونجوه.

(٥) (منهى عنه) يعني وإن لم يحرم جنسه بالشرع. قلت من ذلك الراديو الذي كثر استعماله، فإنه ألهى غالب من كان في يده عن ذكر الله وعن الصلاة، وذيول شره وفساده ظاهرة لمنصف.

(٦) (ذكره ابن عقيل وغيره) وما روى عن عائشة وجوار معها كن يلعبن باللعب والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهن رواه أحمد وغيره، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج. رواه أبو داود بإسناد جيد، فيرخص للصغار ما لا يرخص للكبار قاله الشيخ في خبر ابن عمر في مزمارة الراعي حين سمعها عدل عن الطريق حتى لا يسمعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>