للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن شروطها إخراجها عن شبه القمار (١) بأن لا يخرج جميعهم، فإن كان الجعل من الإمام أو من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، فإن أخرجا معًا لم يجز إلا أن يدخلا معهما محللًا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما ورميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما وإن سبقاهما أحرزا سبقهما ولم

يأخذا منه شيئًا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما، وإن زادوا على اثنين جاز، وإن قال من سبق فله عشرة ومن صلى (٢) فله كذلك لم يصح إذا كانوا اثنين، وإن قال: ومن صلى فله خمسة صح (٣) وإن شرطا أن السابق يطعمه أحدًا معينًا لم يصح وصحت المسابقة في أحد الوجهين (٤). ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية، ولا يرسل مع فرسه فرسًا لا راكب عليها يحثها على العدو ولا يصيح بها (٥) ويكره للشاهد والأمين مدح أحدهما أو المصيب، وتجوز المصارعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صارع ركانة فصرعه. ومن كلام الشيخ أنه لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة (٦) وأجاز اللعب بما يكون مصلحة بلا مضرة.

(١) (عن شبه القمار) لأن القمار محرم فشبهه مثله، والقمار بكسر القاف مصدر قامره إذا راهنه فغلبه، لأنه إذا أخرج كل واحد منهم فهو قمار، لأنه لا يخلو من أن يغنم أو يغرم، ومن لم يخرج سالمًا من الغرم.

(٢) (صلى) يعنى كان التابع للأول، سمى مصليًا لأن رأسه عند صلو الأول، وفى الأثر عن علي قال: "سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة" يعنى موت عثمان.

(٣) (صح) لأن كل واحد منهما يطلب السبق لفائدته فيه بزيادة الجعل.

(٤) (في أحد الوجهين) وبه قال أبو حنيفة واختاره المصنف والشارح وصححه في النظم، والثاني لا يصح وبه قال الشافعي. وقال الشيخ: يصح شرط إطعامه للجماعة لأنه يعين على الرمي.

(٥) (ولا يصيح بها) وقت سباقه، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا جلب ولا جنب".

(٦) (والنقيلة) قيل الطاب هو القابة، والنقيلة اللعب بالودع.

<<  <  ج: ص:  >  >>