للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب التأويل في الحلف (١)

فإذا تأول على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلمًا منه ضرر فهذا له تأويله (٢) ويقبل في

(١) (التأويل في الحلف) وسواء في ذلك الطلاق والعتاق واليمين المكفرة كالحلف بالله وبالظهار والنذر. ولا يخلو حال الحالف المتأول من أحوال أحدهما أن يكون مظلومًا أو يظلم غيره فهذا له تأويله.

(٢) (له تأويله) لحديث سويد بن حنظلة قال: "خرجنا نريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه أخى فخلى سبيله، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له فقال: أنت أصدقهم وأبرهم، المسلم أخو المسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>