للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما

اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث، وإن أكل أقل لم يحنث. وإن أكل مثله فعلى وجهين (١) ولو حلف لا يستحق على فلان شيئًا فقامت بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو عليه لم يحنث (٢) ولكن يحكم عليه بما شهدا به، وقال الشيخ: ولو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا (٣).

(١) (فعلى وجهين) أحدهما لا يحنث وهو الصحيح جزم به في الوجيز، لأن الأصل عدم الحنث، والثاني بلى.

(٢) (لم يحنث) لإمكان صدقه بدفع ذلك أو أبرأته منه.

(٣) (جاهلًا) وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولًا واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>