للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقصود

القرآن لا بأس به كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار (١)، كتضمنه الشعر لصحة القصد. وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام ولا بأس أن يقول سورة كذا أو السورة التي يذكر بها كذا (٢).

باب الغسل (٣) وما يسن له

(١) (آيات إلى الكفار) مقتضاه لدعاية، ولا يجوز في كتب البدع.

(٢) (التي يذكر بها كذا) لوروده بالأخبار، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام "من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران" الحديث.

(٣) (الغسل) والأصل في مشروعيته قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وفي صحيح مسلم "ونحن جنبان".

<<  <  ج: ص:  >  >>