ويجوز للمسلم وللذمي أخذ الأجرة على نسخه (١) ويحرم بيعه وتوسده، وكذا كتب العلم التي فيها قرآن فإن خاف عليها فلا بأس، ولا يكره نقطه وشكله (٢) وكتابة أسماء السور وعدد الآيات والأحزاب، ويكره مد الرجل إليه (٣). قال الشيخ: وجعله عند القبر منهى عنه ولو للقراءة هناك، ورمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ويحرم السفر به إلى دار الحرب (٤) وتكره تحليته بذهب وفضة نصًّا، وبباح تطييبه وجعله على كرسى وكسيه الحرير واستفتاح الفأل فيه، فعله ابن بطة (٥) ولم يره
الشيخ وغيره، ويحرم أن يكتب القرآن أو ذكر الله بشئ نجس، ومسه بعضو متنجس، وكتابته في الستور (٦). ويحرم دوسه، وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس.
(فصل) ولو بلى المصحف أو اندرس دفن (٧). وفى البخاري أن الصحابة حرقته لما جمعوه (٨) وروى طاوس أنه لم يكن يرى بأسًا أن تحرق الكتب، لأن الماء والنار خلق من خلق الله. ويباح تقبيله، ونقل جماعة الوقف في جعله على عينيه، وقال الشيخ: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق (٩). ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار (١٠). وقال ابن عقيل: تضمين القرآن لمقاصد تضاهي
(١) (الأجرة على نسخه) لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ويمنع الذمى من قراءته وتملكه.
(٢) (نقطه وشكله) بل قال العلماء يستحب نقطه صيانة من اللحن والتصحيف.
(٣) (مد الرجل إليه) إلى جهته، وفي معناه استدباره وتخطه ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة.
(٤) (إلى دار الحرب) لحديث الصحيحين "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو".
(٥) (فعله ابن بطة) هو أبو عبيد عبد الله بن بطة، وظاهر مذهب الشافعي الكراهة.
(٦) (وكتابته في الستور) وفيما هو مظنه بذلة، ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس.
(٧) (دفن) نص عليه، ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلى له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه.
(٨) (جمعوه) قال ابن الجوزي: لتعظيمه وصيانته، وقد دفن عثمان المضاحف بين القبر والمنبر.
(٩) (أحق) إجلالًا وتعظيمًا. وقال ابن الجوزى، إن ترك القيام كان في أول الأمر، ثم لما كان ترك القيام إهانة بالشخص استحب لمن يصلح له القيام.
(١٠) (فأقل إلى الكفار) لحاجة التبليغ، نقل الأثرم: يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتاب فيه قرآن. قد كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين.