للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا نقض ببقية أجزائها (١) ولا بشرب لبنها في أصح الروايتين، ولا ينقض طعام محرم أو نجس، ولا كلام محرم، ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما (٢) ولا قهقهة، ولا بما مست النار، ولا يستحب الوضوء منهما.

(فصل) ومن أحدث حرم عليه الصلاة (٣) وحرم عليه الطواف ولو نفلا ولم يصح، ويحرم مس مصحف وبعضه من غير حائل ولو بغير يده ولو كان الماس صغيرًا إلا

بطهارة (٤) سوى مس صغير لوحافيه قرآن (٥) وللمحدث حمله بعلاقة وفي غلافه وفي خرج فيه متاعه وفى كمه (٦) وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه، ومسه من وراء حائل كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن، ومس تفسير ورسائل فيها قرآن.

(١) (ببقية أجزائها) ككبدها وطحالها وسنامها وكرشها ومصرانها، لأن النص لم يتناوله، وفيه وجه فيه الوضوء.

(٢) (ونحوهما) خلافًا لما حكى عن مجاهد وحماد، لأن غسله أو مسحه أصل لا بدل عما تحته، لكن روى عن أحمد استحباب مسحه بالماء.

(٣) (حرم عليه الصلاة) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم، وفي المتفق عليه "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" وحكى ابن حزم والنووى عن بعض العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم.

(٤) (إلا بطهارة) كاملة ولو تيممًا حتى جلده وحواشيه والورق الأبيض لأنه داخل في مسماه، قال تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} وبه عن ابن عمر وعطاء وطاوس، وهو قول مالك وأصحاب الرأى، وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم "أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر" رواه الأثرم.

(٥) (لوحًا فيه قرآن) للمشقة للمحل الخالي من الكتابة.

(٦) (وفي كمه) ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي تعظيمًا للقرآن، وما حرم مما تقدم بلا وضوء حرم بلا غسل بطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>