للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسها ذكره ولو من غير شهوة (١)، وينقض مس امرأة فرجها الذي بين شفريها وهو مخرج بول ومني وحيض (٢) لا شفريها، وفى مس المرأة الدبر رواية: لا ينقض، والثانية ينقض. ولا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل (٣)، ومتى قيل لا ينقض مس الأنثى استحب لها الوضوء نص عليه (٤)، ولا ينقض مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة، وينقض وضوء من يمم ميتًا لتعذر غسله، والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة

واحدة، لا من يصب عليه الماء. ولا فرق في النقض بين نيئ اللحم ومطبوخه، ولا كون الآكل عالمًا بالحديث أو جاهلًا أو تعبدًا، روى عن عبد الله أنه قال: إن كان لا يعلم فليس عليه وضوء، وإن كان قد علم وسمع فعليه الوضوء (٥)

(١) (ولو من غير شهوة) لأنه إذا انتقض وضوء. الإنسان بمس فرجه نفسه مع كون الحاجة تدعو إلى مسه وهو جائز فلأن ينتقض بمس فرج غيره مع كونه. معصية أولى.

(٢) (وحيض) لقوله عليه الصلاة والسلام "من مس فرجه فليتوضأ" رواه ابن ماجة، ولقوله عليه الصلاة والسلام "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب

(٣) (ولا المرأة الطفل) من دون سبع سنين، لأنه ليس محلًا للشهوة.

(٤) (نص عليه) لأنه سئل عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيها شيئًا، لكن هي شقيقة الرجل يعجبنى أن تتوضأ.

(٥) (فعليه الوضوء) وقال الثورى ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا وضوء عليه بحال، لما روى ابن عباس مرفوعًا "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل" ولنا ما روى البراء بن عازب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا" رواء أحمد وأبو داود، وقول الخطابي في الزاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>