للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في طريقه ليس بعذر ولا العمى، ويكره حضور مسجد ولو خلا من آدمي لمن أكل ثومًا أو بصلًا ونحوه حتى يذهب ريحه لتأذى الملائكة.

باب صلاة أهل الأعذار (١)

صلاة الفرض لا تسقط ما دام عقله ثابتًا (٢)، وعنه تسقط واختاره الشيخ (٣). وإن

وضع المريض

(١) (أهل الأعذار) وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، والأعذار جمع عذر.

(٢) (ثابتًا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء ولو بطرفه مستحضرًا القول والفعل.

(٣) (واختاره الشيخ) لظاهر حديث عمران، وروى عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه: الصلاة، قال: قد كفاني الله، إنما العمل في الصحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>