للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسادة ونحوها ليسجد عليها جاز (١) وقيل يكره، ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ، لا من برئ فأتمها في ارتفاعه، ولو قدر على القيام منفردًا وفى جماعة جالسًا لزمه القيام (٢) وقدم في التنقيح أنه مخير، ونص أحمد أنه يفطر بقول طبيب واحد لأن الصوم مما يمكن العلة، ويكفى من الطبيب غلبة الظن قال في الاختيارات: تصح صلاة الفرض في الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة، ومن أتى بالمأمور من كل ركن ونحوه وصلى عليها بلا عذر صحت.

(فصل) في القصر (٣). من ابتدأ سمرًا واجبًا أو مستحبًا كسفرِ الحج والجهاد والهجرة والعمرة، أو مباحًا ولو نزهة أو فرجة أو تاجرًا (٤) أو مكروهًا كأسير أو زان مغرب ولو محرمًا مع مغربة أو قاطع طريق مشرد (٥) يبلغ سفره يومين قاصدين برًا أو

بحرًا في زمن معتدل يسير الأثقال ودبيب الأقدام أربعة برد ستة عشر فرسخًا فله قصر رباعية خاصة إلى ركعتين إجماعًا، وكذا الفطر ولو قطعها في ساعة. وقال

(١) (جاز) موضوعة بالأرض احتج بفعل أم سلمة، وروى عن ابن عباس وغيرهما.

(٢) (لزمه القيام) لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها.

(٣) (في القصر) وهو جائز بالإجماع وسنده الآية "وقال يعلي بن أمية لعمر بن الخطاب: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها" رواه مسلم، وقال ابن عمر: "صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك" متفق عليه.

(٤) (أو تاجرًا) ولو مكاثرًا، قال ابن حزم: اتفقوا إن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح، ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره.

(٥) (مشرد) وكذا المغرب. لأن سفرهما ليس بمعصية وإن كان بسبب المعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>