للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن المنذر: ثبت عن ابن عمر أنه كان يقصر إلى أرض له هي ثلاثون ميلًا (١) ونحوه عن ابن عباس (٢)، وامرأة وعبد وجندى تبع لزوج وسيد وأمير في نيته، ولو سافر بعد دخول الوقت فله القصر حكاه ابن المنذر إجماعًا (٣) وقال أصحابنا: لا يجوز له القصر (٤) ويشترط قصد موضع معين فلا قصر لهائم ولا تائه ولا سائح لا يقصد مكانًا معينًا، والسياحة لغير موضع معين مكروهة (٥) وقيل يقصر في يوم فما دونه (٦) واختار الشيخ جواز القصر في فرسخ (٧)، لو قام من له القصر إلى ثالثة عمدًا أتم، وإن نوى

الإتمام أتم، ولو برزوا لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر

(١) (هي ثلاثون ميلًا) اثنا عشر ألف قدم، ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة.

(٢) (ونحوه عن ابن عباس) فإنه قال يقصر في اليوم لا ما دونه، وقدره ابن عباس من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة. وقول الصحابي حجة خصوصًا إذا خالف القياس.

(٣) (إجماعًا) وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي، لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها.

(٤) (لا يجوز له القصر) لأنها وجبت في الحاضر فلزم إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها.

(٥) (لغير موضع معين مكروهة) قال في الاختيارات السياحة في البلاد لغير قصد شرعى كما يفعله بعض النساك أمر منهى عنه "قال أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شئ ولا هي من فعل النبيين والصالحين" اهـ. وفى الحديث "لا سياحة في الإسلام".

(٦) (في يوم فما دونه) وإليه ذهب الأوزاعى، قال عامة العلماء: مسيرة يوم تام وبه نأخذ وروى ابن المنذر عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم، وقال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ. اهـ شرح.

(٧) (جواز القصر في فرسخ) قال: إن حدد فلا حجة لتحديده بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>