للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محظورًا ناسًا إذا ذكره أو ركب دابته أو نزل عنها أو

رأى البيت (١) وتستحب في مكة والبيت وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وعرفات وسائر بقاع الحرم، ولا بأس أن يلبى الحلال.

باب محظورات الإِحرام (٢)

وهي ما يحرم على المحرم فعله، وهي تسعة (٣) وحكم الرأس والبدن في إزالة الشعر والطيب واللبس واحد، فإن حلق شعر رأسه وبدنه أو تطيب أو لبس فيهما ففدية واحدة وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس فعليه دم (٤) وعنه في الرأس والبدن لكل واحد حكم مفرد (٥) وذكر جماعة

(١) (أو رأى البيت) لما روى جابر قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته يلبى إذا لقى راكبًا أو علا أكمة أو هبط واديًا وفي أدبار الصلوات المكتوبة".

(٢) (محظورات الإِحرام) الممنوع فعلهن في الإحرام شرعًا بسبب الإحرام.

(٣) (وهي تسعة) المذكورة في الزاد وغيره.

(٤) (فعليه دم) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين كما لو كانت من موضع واحد.

(٥) (حكم مفرد) اختاره القاضي وابن عقيل لأنهما كجنسين لتعلق النسك بحلق الرأس فقط فهو كحلق ولبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>