للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطواف صرفه إلى العمرة (١) ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسى حجًا أو قرانًا فقد حلق فيه قبل أوانه

وفيه دم، وإن أحرم عن اثنين أو عن أحدهما لا يعينه أو عن نفسه وغيره وقع عن نفسه (٢) ويضمن، ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين للحج عنهما في عام واحد.

(فصل) والتلبية سنة، ويسن ابتداؤها عقب إحرامه على الأصح (٣) وذكر النسك فيها وذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجًا (٤) والإِكثار منها ورفع الصوت بها (٥) ويكره رفع الصوت حول البيت (٦) ويسن الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار (٧) والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يرفع بذلك صوته، لا يستحب تكرارها في حالة واحدة. وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثًا دبر الصلاة حسن، ولا تشرع بغير العربية لقادر، ويتأكد استحبابها إذا علا نشزًا أو هبط واديا وفى دبر الصلوات المكتوبات ولو غير جماعة وعند إقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق وإذا سمع ملبيًا أو أتى

(١) (صرفه إلى العمرة) لاحتمال أن يكون المنسى عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه.

(٢) (وقع عن نفسه) وقال أبو الخطاب: يصرفه إلى أيهما شاء.

(٣) (على الأصح) وقيل إذا استوى على راحلته، جزم به في المقنع وغيره وتبعهم في المختصر.

(٤) (لبيك عمرة وحجًا) لحديث أنس "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لبيك عمرة وحجًا" وقال ابن عباس "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وهم يلبون بالحج" وعن ابن عمر معناه متفق عليهما. ومعنى "أهلَّ" رفع صوته بالتلبية من قولهم استهل الصبي.

(٥) (ورفع الصوت بها) لقول أنس "سمعتهم يصرخون بها صراخًا" رواه البخاري.

(٦) (حول البيت) وإن لم يكن طائفًا لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم المشروعة لهم.

(٧) (من النار) لما روى الدارقطنى عن خزيمة بن ثابت "أنه "عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من تلبيته يسأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>