أحدهما بصاحبه في قضاء
ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذأ سلم مسافر صح (١) وبلا عذر السبق لم يصح (٢).
باب آداب المشي إلى الصلاة (٣)
يسن الخروج إليها متطهرًا بخوف وخشوع (٤) وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي (٥)، وأن يمشى إليها بسكينة ووقار (٦) ويقارب بين خطاه (٧) ويكره أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج، وهو في المسجد أشد كراهة (٨)
(١) (مسافر صح) إذا سلم مسافر ومعه مقيم فرضه أربع فأتم بما بقى بمقيم صح لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة فجاز كقضية أبى بكر حين تأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الصحابة كانوا مؤتمين بأبى بكر فصاروا مؤتمين به عليه الصلاة والسلام فحصل الانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى.
(٢) (لم يصح) يعنى إذا انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فأتم به أو صار المأموم إمامًا لغيره من غير عذر لم يصح، لأن مقتضى الدليل منعه، وإنما ثبت جوازه في محل العذر لقضية عمر فيبقى فيما عداه على الأصل.
(٣) (المشى إلى الصلاة) التوجه إليها والخروج لها وما يتعلق به من الأحكام.
(٤) (وخشوع) لحديث كعب بن عجرة مرفوعًا قال "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة" رواه أبو داود.
(٥) (أو يجهل على) الجهل: إدراك الشئ على خلاف ما هو به.
(٦) (ووقار) قيل هو بمعنى السكينة، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقًا، وأن السكينة التأنى في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات، والأصل في ذلك حديث الصحيحين "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".
(٧) (ويقارب بين خطاه) لتكثر حسناته، لحديث زيد بن ثابت قال "أقيمت الصلاة، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي وأنا معه فقارب في الخطا فقال: تدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة".
(٨) (أشد كراهة) لحديث أبى سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه" رواه أحمد قال بعض العلماء إذا كان ينتظر الصلاة، جمعًا بين الأخبار، فإنه ورد أنه لما انتقل من الصلاة التي يسلم قبل إتمامها شبك بين أصابعه.