للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= وسدس ثمنها فله من الدار مثل تلك النسبة.

كتاب العتق (١)

وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق (٢) وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا (٣) وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى (٤)، ويصح العتق ممن تصح وصيته، وإن لم يبلغ (٥) ويحصل العتق بالقول وبالملك، فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا (٦) وإن قال لعبده وهو أكبر منه: أنت ابنى لم يعتق (٧). وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم (٨) ولو مخالفًا له في الدين عتق عليه، وإن ملك سهمًا ممن

(١) (العتق) أجمع العلماء على صحته وحصول القربة به، سمى البيت الحرام العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة وفسر العتيق بالقديم لأنه أول بيت وضع للناس.

(٢) (الرق) وسنده قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ} وحديث أبى هريرة مرفوعًا "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل ارب منها اربًا منه من النار، حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" متفق عليه.

(٣) (وأغلاها ثمنًا) قال في الفروع: فظاهره ولو كافرًا وفاقًا لمالك، وخالفه أصحابه.

(٤) (أفضل من عتق الأنثى) وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء.

(٥) (وإن لم يبلغ) قاله في الرعايتين والفائق نص عليه، وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير.

(٦) (كيف صرفا) وإن قصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه أو عدم طاعته له لم يعتق.

(٧) (لم يعتق) وهو المذهب، ويحتمل أن يعتق وهو قول أبي حنيفة.

(٨) (ذا رحم محرم) روي ذلك عن عمر وابن مسعود، وبه قال الحسن وجابر بن زيد ومالك وأبو حنيفة لما روي الحسن عن سمرة مرفوعًا "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>