يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله (١) وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به، وإن
ملكه بالميراث ولو موسرًا لم يعتق عليه إلا ما ملك منه (٢) وإن مثل بعبده عتق (٣) ومن أعتق عبده أو مكاتبه وبيده مال فهو لسيده، وإذا كان العبد بين ثلاثة لرجل نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس فأعتق صاحب النصف والسدس معًا ضمنا حق شريكهما نصفين (٤).
(١)(كله) وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف، ويعتق في الحال على المذهب، واختار الشيخ وصاحب الفائق بعد أداء القيمة.
(٢)(إلا ما ملك منه) وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف، لأنه لم ينسب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده.
(٣)(وإن مثل بعبده عتق) هذا المذهب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهل يعتق بمجرد ذلك أم يعتقه السلطان؟ على روايتين.
(٤)(نصفين) وبه قال الشافعي، لأن عتق النصيب إتلاف لرق الباقي وقد اشتركا فيه فيتساويان في الضمان وصار ولاؤه بينهما أثلاثًا ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه وهو إحدى الروايتين عن مالك.