للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدث معها أولاد صغار بجانبها ثم بادت هي هل تبقى تلك الأولاد من غير

أجر أو للبائع المطالبة بقلع ذلك أو أجرة مثله، ونقل النووي في المجموع عن بعض أئمة الشافعية إبقاء ذلك وأيهما طالب السقى فمؤنته عليه وحده (١) ويدخل حذاء فرس ومقود دابة ونعلها في مطلق البيع، وإذا بيع العبد وامرأته أو أحدهما فالنكاح باق.

باب السلم (٢) والتصرف في الدين

ويشترط له ما يشترط للبيع، إلا أنه يجوز في المعدوم (٣) ويصح في اللحوم (٤) ولو مع عظمه إن عين موضع القطع كلحم فخذ وجنب وغير ذلك. ويعتبر قوله إذا أسلم ضأن أو معز سمين أو هزيل خصى أو غيره ويلزم قبول اللحم بعظامه (٥) ويذكر في السمك النوع ولا يصح في اللحم المطبوخ ولا المشوي (٦)

(١) (عليه وحده) ولا يلزم أحدهما سقى مال الآخر ولا مشاركته في سقيه لأنه لم يملكه من قبله اهـ منقور.

(٢) (السلم) قال الأزهري: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة. إلا أن السلف يكون قرضًا، لكن السلم لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق قاله الماوردي، وسمى سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه.

(٣) (يجوز في المعدوم) والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في الذمة وإن كان جنسه موجودًا.

(٤) (في اللحوم) وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه يختلف، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "من أسلم في شئ" الحديث.

(٥) (بعظامه) إذا أسلم في اللحم وأطلق لأن اتصاله بها اتصال خلقة.

(٦) (ولا المشوي) على المذهب وبه قال الشافعي، لأنه يختلف، وقيل يصح وبه قال مالك والأوزاعى وأبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>